وله شاهد من حديث أبي موسى (?) , وفي أسانيدها نظر, فحديث أبي موسى فيه اضطراب, والأشبه أن فيه انقطاعاً.
والعلماء متفقون على تحريم الحرير على الرجال, وأن هذه الحرمة لبساً وافتراشاً وتلحفاً في حال السعة والاختيار.
أما في حال الحرج؛ كأن لا يجد ما يستر عورته إلا ثوب حرير فيجب أن يستر عورته به, وكذلك إذا كان به حكة ومشقة في لبس غيره, فلا بأس، وقد رخص النبي - صلى الله عليه وسلم - للزبير وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير، لحكة كانت بهما.
وأما لباس الذهب؛ كخاتم الذهب على الرجال, ففيه خلاف قديم، وجمهور أهل العلم على تحريم لبس الخاتم من الذهب على الرجال, وقد