(كفارةٌ)؛ أي: ما يوجب سترها وغُفرانَها.
(والصومُ لي) العبادات، وإن كانت كلُّها لله تعالى، إلا أن الصَّومَ لم يُعبدْ به غيرُ الله؛ بخلاف نحو السجود والصدقة.
(وأنا أَجزي به)؛ أي: لا أفوِّضُ المجازاةَ لأحدٍ غيري، وإن كان جزاءُ الكلِّ من الله تعالى، إلا أنه قد يفوض جزاءَ البعضِ للملائكة.
(وَلخُلوف) بضم الخاء: الرائحة المتغيرة، وليس فيه أَرجحيةُ ذلك على الشّهادة الّتي فيها اللونُ لونُ دم، والريحُ ريحُ المسك؛ لأنه، مع كونه أفضل، ينافي الأطيبية من جهة أنه ناشيء عن دم، وهو نجس، وإنما حرمت إزالةُ دمِ الشهيد، وكُرهت إزالةُ خُلوف الصومِ، مع وصفه بالأطيبية؛ إمّا لأن تحصيل مثلِ ذلك محالٌ؛ بخلاف الخلوف، أو أن تحريمه مستلزمٌ للحرج، أو ربما يؤدِّي إلى ضرر؛ كأدائه إلى البخر، أو أن الدِّم لكونه نجسًا واجبُ الإزالة شرعًا تنفرُ عنه الطباع، فلا بد من المبالغة في خلافه. وسبق في (الصوم) بفوائد كثيرة.
* * *
7539 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قتادَةَ. وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُريعٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِيمَا يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ، قَالَ: "لَا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ: إِنَّهُ خَيْرٌ مِنْ يُونس بْنِ مَتَّى"، وَنَسَبَهُ إِلَى أَبِيهِ.