ولا مفاضلة، فإن قيل: هذا الفرع مع ما بعده إلى آخر الباب، ومع الحديث الذي قبله موضعُه المناسب قبل (باب: احتيال العامل)؛ لأنه من بقية مسائل الشفعة، وتوسطُ ذلك الباب بينهما أجنبي، قيل: لعله من جملة تصرفات النقلَة عن الأصل، ولعله كان في الحاشية، ونحوها، فنقلوه إلى غير محله، أو باعتبار أنه لما جعل الترجمة مشتركة بينهما، وهي: باب الهبة والشفعة، لم يفرق بين مسائلها.
(قال النبي - صلى الله عليه وسلم -) موصول في (البيع)، وسبق الكلام عليه.
* * *
6981 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ: أَنَّ أَبَا رَافِعٍ سَاوَمَ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ بَيْتًا بِأَرْبَعِمِائَةِ مِثْقَالٍ، وَقَالَ: لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ"، مَا أَعْطَيْتُكَ.
الثالث:
سبق الكلام عليه في الباب قبله.
(ساوم)؛ أي: عين الثمن، ووجهُ ذكرِ الحديثِ هنا: أن الجار لما كان أحقَّ بالمبيع، وجب أن يكون أحقَّ بأن يرفُق به في الثمن، ولذا لم يأخذ أبو رافع من سعد ما أعطاه غيره من الثمن بحق الجوار الذي أمره الله تعالى بمراعاته.
* * *