الثاني:

سبق شرحه.

(إن اشترى)؛ أي: أراد الاشتراء.

(بعشرين ألف درهم أخذَها) بلفظ الماضي.

(استُحِقَّت) مبني للمفعول.

(لأن البيع)؛ أي: المبيع حين بطل استحقَّ بيع الصرف؛ أي: بيع الدراهم الباقية بالدينار؛ لأن ذلك البيع كان مبنيًّا على شراء الدار، فيفسخ بفسخ المبني عليه، لا سيما ويلزم عدم التقابض في المجلس، فليس له أن يأخذ إلا ما أعطاه، ودفع إليه، وهو الدرهم والدينار؛ بخلاف الرد بالعيب؛ فإن البيع صحيح، وهو يفسخ باختيار، وقد وقع بيع الصرف أيضًا صحيحًا، ولا يلزم من فسخ ذلك بطلانُ هذا.

(هذا الخداع)؛ أي: الحيلة في إيقاع الشريك في الغبن أن أخذ الشفعة، وإبطال حقه بسبب الزيادة في الثمن باعتبار العقد لو تركها، وذكر مسألة الاستحقاق لبيان أنه كان قاصدًا للحيلة، ومسألة العيب لبيان أنه -مع ذلك- يحكم فيه أيضًا؛ إذ مقتضاها: أنه لا يرد إلا ما قبضه؛ لا زائدًا عليه كما في صورة الاستحقاق، فإن قيل: الغرضُ في جعل الدينار في مقابلة عشرة آلاف ودرهم، ولم يجعل في مقابلة عشرة فقط، قيل: رعاية لنكتة، وهي أن الثمن بالحقيقة عشرة آلاف؛ بقرينة نقده هذا المقدار، فلو جعل العشرة والدينار في مقابلة الثمن الحقيقي، لزم الربا؛ بخلاف ما إذا نقص درهم؛ فإن الدينار في مقابلة ذلك الواحد، والألف إلا واحد في مقابلة الألف إلا واحد،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015