استأجر رجلًا على أن يحفر بئرًا، فانهدمت عليه؛ وكذا المَعْدِن فيه الاحتمالات.
(الرِّكَاز) هو دفين الجاهلية، وسبق في (الزكاة).
* * *
وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: كَانُوا لَا يُضَمِّنُونَ مِنَ النَّفْحَةِ، وَيُضَمِّنُونَ مِنْ رَدِّ الْعِنَانِ.
وَقَالَ حَمَّادٌ: لَا تُضْمَنُ النَّفْحَةُ إِلَّا أَنْ يَنْخُسَ إِنْسَانٌ الدَّابَّةَ.
وَقَالَ شُرَيْحٌ: لَا تُضْمَنُ مَا عَاقَبَتْ أَنْ يَضْرِبَهَا فتُضْرِبَ بِرِجْلِهَا.
وَقَالَ الْحَكَمُ وَحَمَّادٌ: إِذَا سَاقَ الْمُكَارِي حِمَارًا عَلَيْهِ امْرَأَةٌ فتخِرُّ، لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: إِذَا سَاقَ دَابَّةً فَأَتْعَبَهَا فَهْوَ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَتْ، وَإنْ كَانَ خَلْفَهَا مُتَرَسِّلًا لَمْ يَضْمَنْ.
(باب: العَجْمَاء جُبَار)
سبق أن المراد: إتلافُها.
(النفحَة) بالمهملة؛ أي: الضرب بالرِّجْل؛ أي: رَفْسُها، والفرق