6814 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيِّ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ أتى رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ قَدْ زَنىَ، فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرُجِمَ، وَكَانَ قَدْ أُحْصِنَ.

الثاني:

(أن رجلًا) هو ماعز -بمهملة وراء- ابنُ مالك.

(فشهد)؛ أي: أقر.

(أربع) ذهب أَبو حنيفة، وأحمد لاشتراط تكرار الإقرار أربع مرات؛ لظاهر هذا، وقال مالك، والشافعي: يكفي مرة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وَاغْدُ يَا أُنَيْسِ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ"، ولم يقل: أربعًا، وأيضًا: فإنما أقرت الغامديةُ مرة، وأجابا عن التكرار هنا: أنه حسبه مجنونًا؛ لأنه أقر بما يقتضي قتلَه، وله طريقٌ إلى سقوط الإثم بالتوبة، فأراد - صلى الله عليه وسلم - تحقيقَ الأمر، ولهذا قال - صلى الله عليه وسلم - له بعد الرابعة: "أَبِكَ جُنُونٌ؟ "، ونحو ذلك.

(قد أُحْصِنَ) بالبناء للفاعل والمفعول.

* * *

6813 - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى: هَلْ رَجَمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015