(باب: ميراث الولد من أبيه وأُمّه)

6732 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهْوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ".

قوله: (شركهم) الضمير للبنات والذكر، فغلب التذكير على التأنيث؛ يعني: إن كان من البنات أخ لهن، وكان معهم غيرهم ممّن له فرضٌ مسمًّى؛ كالأمّ مثلًا؛ كما لو مات عن بناتٍ وابنٍ وأُمٍّ، يبدأ بالأُمّ، فتعطى فريضة، وما بقي فهو بين البنات والابن؛ لأن العَصَبَة يأخذون ما فَضَل عن الفروض، وهو معنى قوله في الحديث:

(ألحقوا الفرائض) إلى آخره، وأهلُ الفرائض: ذوو الأنصِباء المقَّدرةِ المعينةِ.

(لأَوْلى رجلٍ ذَكَرٍ)؛ أي: لأقرب رجل من العَصَبَة، فالمراد بالأَولى: الأقربُ، لا الأحقُّ.

قال: وإلا لخلا عن الفائدةُ؛ فإنا لا ندري من الأحقُّ، وإنّما أُكّد بـ (ذَكَرٍ)؛ لينبه على أنه لا يعصّب نحو ابنِ الأخ، والعمُّ، وابنُ العمِّ أُختَه؛ كما يجري في ذلك الأولادُ والإخوةُ؛ فإن كُلًّا يعصِّب أُختَه؛ هذا معنى كلام (خ).

وقال (ن): إنّه للتنبيه على سبب استحقاقه، وهي الذكورة الّتي هي سبب العُصوبة، وسبب الترجيح في الإرث، فلهذا جعل للذكر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015