4 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلأَهْلِهِ"

(باب: قول النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم -: من تركَ مالًا فلأهلِه)

6731 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ ديْنٌ، وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً، فَعَلَيْنَا قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ".

(وَفاء)؛ أي: ما يفي بِدَيْنه، وكان من خصائصه - صلى الله عليه وسلم - قضاءُ دَيْن الميِّت المعسِر؛ أي: المسلِم من خالصِ ماله، وقيل: من بيت المال.

وفيه: أنه كان قائمًا بمصالح الأمة حياةً وموتًا، وَوَليَّ أمرِهم في الحالين - صلى الله عليه وسلم -.

* * *

5 - باب مِيرَاثِ الْوَلَدِ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ

وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: إِذَا تَرَكَ رَجُلٌ أَوِ امْرَأةٌ بِنْتًا فَلَهَا النِّصْفُ، وَإِنْ كَانتَا اثْنتَيْنِ أَوْ أَكثَرَ فَلَهُنَّ الثُّلُثَانِ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ بُدِئَ بِمَنْ شَرِكَهُمْ، فَيُؤْتَى فَرِيضَتَهُ، فَمَا بَقِيَ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْن.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015