(كتاب الفرائض)
فريضة: من الفَرْض، وهو التقدير، والترجمة لكل أحكام المواريث؛ خلافًا لقول (ك): إنّه الأنصباء المقدرة في كتاب الله.
* * *
6723 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - يَقُولُ: مَرِضْتُ فَعَادَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وأَبُو بَكْرٍ وَهُمَا مَاشِيَانِ، فَأَتَانِي وَقَدْ أُغْمِيَ عَلَيَّ، فتوَضَّأ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَصَبَّ عَلَيَّ وَضُوأَهُ فَأَفَقْتُ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ! كيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي؟ كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي؟ فَلَمْ يُجِبْنِي بِشَيْءٍ حَتَّى نزَلَتْ آيَةُ الْمَوَارِيثِ.
(أُغْمِيَ) بالبناء للمفعول.
(وَضوءه) بفتح الواو على المشهور.
(فلم يجبني) لا يدلُّ على منع اجتهاده بانتظاره الوحيَ؛ إذ لا يلزم من عدم اجتهاده في تلك المسألةُ عدمُه مُطلقًا، أو كان يجتهد بعد اليأس من الوحي، أو حيث كان ثَمَّ ما يقيس عليه، أو لم تكن من المسائل التعبدية.
(آية الميراث)؛ أي: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} [النساء: 11]، ويروى: أنها نزلت في حق سَعْدِ بنِ أبي وَقَّاصٍ، ولا منافاة؛ لجواز أنَّ بعضها نزل في هذا، وبعضها نزل في الآخر، وكانا في وقت واحد.