(باب: هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض)
أي: هل يصح النَّذْر واليمين على الأعيان؛ مثل: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! إِنَّ الشَّمْلَةَ"، أو يقول: هذه الأرضُ لله، نذرًا ونحوه.
(وقال ابن عُمر) سبق بتمامه في (كتاب الوصايا)، وفي (البيوع).
(وقال أبو طلحة) موصول في (الوكالة)، والوجوه في: (بيرحاء)، وأن المشهور فتحُ الموحدة والراء.
(لحائط) اللام فيه للتبيين؛ مثل: {هَيْتَ لَكَ} [يوسف: 23]؛ أي: هذا الاسم لحائط.
(مستقبلة)؛ أي: مقابلة، وتأنيثه باعتبار البقعة، سبق في (باب الزَّكاة على الأقارب).
* * *
6707 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زيدٍ الدِّيلِيِّ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ مَوْلَى ابْنِ مُطِيعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ خَيْبَرَ، فَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَبًا وَلَا فِضَّةً إلا الأَمْوَالَ وَالثِّيَابَ وَالْمَتَاعَ، فَأهْدَى رَجُلٌ مِنْ بَنِي الضُّبَيْبِ، يُقَالُ لَهُ: رِفَاعَةُ بِنُ زيدٍ، لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - غُلَامًا، يُقَالُ لَهُ: مِدْعَمٌ، فَوَجَّهَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى وَادِي الْقُرَى، حَتَّى إِذَا كَانَ بِوَادِي الْقُرَى بَيْنَمَا مِدْعَمٌ يَحُطُّ رَحْلًا لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، إِذَا سَهْمٌ عَائِرٌ فَقَتَلَهُ، فَقَالَ النَّاسُ: