(في الرؤيا)؛ أي: في تعبيرها، ولا منافاة بين هذا وبين أمره - صلى الله عليه وسلم - بإبرار القسم؛ فإن محله عند عدم المانع، وهذا كان له - صلى الله عليه وسلم - فيه مانع، وقيل: كان في بيانه مفاسد، وسيأتي إيضاحه.
* * *
6654 - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سويدِ بْنِ مُقَرِّنٍ، عَنِ الْبَرَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدرٌ، حَدَّثَنَا شُعبةُ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سويدِ بْنِ مُقَرِّنٍ، عَنِ الْبَرَاء - رضي الله عنه - قَالَ: أَمَرَنَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بإبرَارِ الْمُقْسِم.
الحديث الأول:
سبق مرات.
6655 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبةُ، أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ الأَحوَلُ، سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ يُحَدِّثُ، عَنْ أُسَامَةَ: أَنَّ ابْنَةً لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَرْسَلَتْ إِلَيْهِ، وَمَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَسعدٌ وَأُبَيٌّ: أَنَّ ابْنِي قَدِ احْتُضِرَ فَاشْهدنَا، فَأرسَلَ يَقْرَأُ السلاَمَ وَيَقُولُ: "إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَمَا أعطَى، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ مُسَمًّى، فَلْتَصبر وَتَحتَسِبْ"، فَأرسَلَتْ إِلَيْهِ تُقْسِمُ عَلَيْهِ، فَقَامَ وَقُمنَا مَعَهُ، فَلَمَّا قَعَدَ رُفع إِلَيْهِ، فأَقْعَدَهُ فِي حَجْرِه وَنَفْسُ الصَّبِيِّ تَقَعْقَعُ، فَفَاضَتْ عَينَا رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ