شيء من القرآن.
(هكذا وهكذا)؛ أي: صرف يمينًا وشمالًا على المستحقين.
* * *
6639 - حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "قَالَ سُلَيْمَانُ؛ لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأَةً، كُلُّهُنَّ تأتِي بِفَارِسٍ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَلَمْ يَقُلْ: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَطَافَ عَلَيْهِنَّ جَمِيعًا، فَلمْ يَحْمِلْ مِنْهُنَّ إِلَّا امرَأةٌ وَاحِدَةٌ، جَاءَتْ بِشِقِّ رَجُلٍ، وَايْمُ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ لَجَاهدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فُرْسَانًا أَجْمَعُونَ".
الحادي عشر:
(تسعين) بتاء ثم سين، سبق في رواية في (كتاب الأنبياء): (سبعين) بسين ثم باء موحدة، وفي "مسلم": (ستون)، وفي بعضها: (مئة)، ولا منافاة؛ إذ هو مفهوم العدد.
(صاحبه)؛ أي: الملَك أو القرين.
(فطاف) كناية عن جماعهن.
(بشق رجل)؛ أي: نصف ولد، فقيل: هو الذي في قوله تعالى: {وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا} [ص: 34].