أُنثى)؟ أو العمل؛ كما في الحديث السابق أول (كتاب بدء الخلق)، فهو إما اختصار؛ لشهرته، أو لأن المذكور يستلزمه؛ نعم يجتمع بالذكورة والأنوثة، وبالعمل خمسةٌ، وهو قد قال: أربعة؛ لأن العدد لا ينفي أكثر منه، أو العلمُ بالذكورة والأنوثة يستلزم العلمَ بالعمل؛ لأن عملَ الرجل يخالف عملَ المرأة.
(غير ذراع أو ذراعين) في بعضها: (غير ذراع أو ذراع) بالرفع والإفراد؛ أي: ما يكون بينهما إلا ذراعٌ أو أقلُّ من ذراع، والقصدُ: قربه، لا التحديد بذلك.
(الكتاب)؛ أي: مكتوب الله تعالى عليه في الأزل؛ أي: قضاؤه.
(وقال آدم)؛ أي: ابنُ أبي إياسٍ، وهو موصول في (التوحيد).
* * *
6595 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادة، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنسٍ، عَنْ أَنس بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "وَكَّلَ اللهُ بِالرَّحِم مَلَكًا، فَيقولُ: أَيْ رَبِّ! نُطْفَةٌ، أَيْ رَبِّ! عَلَقَة، أَيْ رَبِّ! مُضْغَةٌ، فَإِذَا أَرَادَ اللهُ أَنْ يَقْضِيَ خَلْقَها قَالَ: أَيْ رَبِّ! ذَكرٌ أمْ أُنْثَى؟ أَشَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ؟ فَمَا الرِّزْقُ؟ فَمَا الأَجَلُ؟ فَيُكْتَبُ كذَلِكَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ".
الثاني:
(يقضي خلقها)؛ أي: يتمُّه.