وفي الحديث الاستِعجالُ للصَّلاة، وأنَّ الشَّهادةَ على النَّفيِ تُقبَل إذا كانَ مَحصورًا، وفيه قَطعُ اللَّحم بالسِّكِّين.

* * *

52 - بابُ مَنْ مَضْمَضَ مِن السَّوِيقَ وَلَم يَتَوَضَّأْ

(باب من مضمض من السويق)

209 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَناَ مَالكٌ، عَنْ يَحيَى 7 ابْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ مَوْلى بَنِي حَارِثَةَ: أَنَّ سُوَيْدَ بْنَ النُّعمَانِ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَامَ خَيْبَرَ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالصَّهْبَاءِ -وَهِيَ أَدنَى خَيْبَرَ- فَصَلَّى العَصْرَ، ثُمَّ دَعَا بِالأَزْوَادِ، فَلم يُؤْتَ إِلَّا بِالسَّوِيقِ، فَأَمَرَ بِهِ فَثُرِّيَ، فَأكَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأكلْنَا، ثُمَّ قَامَ إِلَى المَغْرِبِ، فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا، ثُمَّ صَلَّى وَلَم يتَوَضّأ.

الحديث الأول (س ق):

(سويد بن النعمان) ليسَ له في البخاري غيرُ هذا الحديثِ، بل ولا في الكتَابَين الآخرين.

(عام خيبر)؛ أي: غَزوَتَها سَنةَ سَبعٍ، وهي على أربعِ مَراحلَ من المَدينةِ، غيرُ مُنصَرفٍ للعَلَميَّة والتَّأنيثِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015