207 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَناَ مَالكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاء بنِ يَسَار، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاس: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَكَلَ كتِفَ شَاةٍ، ثُمَّ صَلَّى وَلَم يتَوَضَّأ.
الحديث الأول (م د):
(أكل كتف)؛ أي: لحمَ كتِفٍ، وأمَّا دلالته على السَّويق؛ فبِطَريقِ الأَولى، لأنَّه إذا كانَ مع دُسومَتِه لا يتَوَضَّأ، فالسَّويقُ أولى بذلك (?)، وأيضًا فسيأتي في البابِ عَقِبَه صَريحًا، فاكتَفَى به.
* * *
208 - حَدَّثَنَا يَحيى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهاب، قَالَ: أَخْبَرَني جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ: أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَحْتَزُّ مِنْ كتِفِ شَاةٍ، فَدُعِيَ إِلَى الصَّلاَةِ، فَألْقَى السِّكِّينَ، فَصَلَّى وَلم يتَوَضَّأ.
الحديث الثاني:
(يحتز)؛ أي: يقطَع.
(السكين) تُذكَّر وتؤنَّث، وحَكَى السَّكَّاكِيُّ: (سِكِّينَة)، ولعلَّه سُمِّيَ بذلك لأنَّه يُسَكِّنُ حَركَة المَذبوح.