الثالث:

(فيُعرض) من إعراض الوجه، وفيه: أن شرطَ الهجرة الالتقاءُ.

(وخيرهما)؛ أي: أفضلُهما، وفيه: أن الهجرةَ تنتهي بالسلام.

"""

63 - بابٌ مَا يَجُوزُ مِنَ الْهِجْرَانِ لِمَنْ عَصَى

وَقَالَ كَعْبٌ حِينَ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: وَنَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْمُسْلِمِينَ عَنْ كَلاَمِنَا، وَذَكَرَ خَمْسِينَ لَيْلَةً.

(باب ما يَجوزُ من الهجران لِمَن عَصَى)

قوله: (وقال كعب) سبق في (المغازي).

(حين) ليس ظرفًا لـ (قال)؛ بل لمحذوف، أي: كان كذا وكذا.

(عن كلامنا) (?)؛ أي: هو مع صاحبَيه مُرارة بن الربيع، وهِلال بن أُمية.

* * *

6078 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015