يكن بينهما التقاءٌ وإعراضٌ، وأنها كانت أُمَّ المؤمنين وخالتَه، أدَّبَتْه بالهَجر على الكلام الذي قاله في حقِّها؛ لأنه كان كالعقوق لها، والهَجرُ جائزٌ لِمَن عَصَى.
* * *
6076 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنس بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ".
الثاني:
(فوق ثلاث)؛ أي: فما دونَها جائزٌ؛ لأن الآدميَّ مجبولٌ على الغضب وضيق الصدر وسوء الخُلق، والغالبُ أنه يزول من المؤمن أو يقلُّ بعدَ الثلاث.
* * *
6077 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاء بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ".