سُئل عما يَلبَسُ؟ فأجاب بما لا يَلبَسُ؛ تنبيهًا على وجه السؤال، أو غير ذلك.
* * *
5806 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ قَالَ: أَخْبَرَني سَالِمٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ، وَلَا الْعِمَامَةَ، وَلَا السَّرَاوِيلَ، وَلَا الْبُرْنُسَ، وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ، وَلَا وَرْسٌ، وَلَا الْخُفَّيْنِ، إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجدِ النَّعْلَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَجدْهُمَا فَلْيقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ".
(ولا ثوبًا) في بعضها: (ولا ثوبٌ)، إما أنه مرفوع بفعل مبني للمفعول، وإما أنه منصوبٌ كُتِبَ بلا ألفٍ على لغة ربيعة.
* * *
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: خَرَجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَعَلَيْهِ عِصَابَةٌ دَسْمَاءُ. وَقَالَ أَنَسٌ عَصَبَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى رَأْسِهِ حَاشِية بُرْدٍ.
(باب التقنُّع)؛ أي: تغطية الرأس.
قال الإسماعيلي: هو مطابقٌ لقوله في الحديث: جاء مُتقنِّعًا، [وأما ما صدَّر به من العصابة فلا تدخل في التقنع فإنه تغطية الرأس،