ويكمِّلُ عليها ستًّا أخرى؛ هذا إذا كانَ الإناءُ صَغيرًا، أمَّا إذا كانَ يسَعُ قُلَّتين ولا تغيُّرَ فلا ينجُسُ بالوُلوغِ.

والحديثُ محمولٌ على المعهود في أَوانيهم لا على هذا، وهذا الحديثُ وإن لم يتعرَّضْ فيه للتَّتْريب؛ ففي رواية أُخرى، فيُعملُ بِها؛ لأنَّها زيادة ثقة.

قال (ك): أو مِن حَمل المُطلَق على المُقيَّد.

قلت: هذا ممنوعٌ، لأنهُ خبرٌ آخر، لا وَصفٌ، كما لا يُجزِئٌ في كفَّارةِ القتل إطعامٌ حَملًا للمُطلَقِ على المُقيَّد.

* * *

173 - حَدَّثَنا إسْحَاقُ، أخبرناَ عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا عبدُ الرَّحمنِ ابنُ عَبْدِ اللهِ بنِ دِينَارٍ، سَمِعتُ أَبي، عَنْ أَبي صَالح، عَنْ أبي هُريرةَ، عَن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: (أَنَّ رَجُلًا رَأَى كلْبًا يَأكُلُ الثَّرى مِنَ العَطَشِ، فَاَخَذَ الرَّجُلُ خُفَّهُ فَجَعَلَهُ يَغْرِفُ لَهُ بِهِ حَتَّى أَروَاهُ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ، فَأدخَلَهُ الجَنَّةَ).

الحديث الثاني (ح):

(إسحاق) هو ابنُ منصور الكَوْسَجُ. وهو من رِواية تابعيٍّ عن تابعيٍّ.

(الثرى): بوزن (عَصَا)، وبمُثلَّثة: التُّراب النَّديُّ، والجُملَةُ حالٌ لا مفعولٌ لِـ (رأى)، لأنَّها بَصرِيّة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015