(باب إذا أصَابَ القومُ غَنِيْمَةً)
قوله: (بحديث رافع)؛ أي: الآتي عَقيبَه.
(اطرَحُوه)؛ أي: لا تأكُلُوه؛ فإنه حرامٌ، ولعل مذهبَهما أن ذبحَ غيرِ مَن له ولايةُ الذبح شرعًا بالمُلكية والوكالة ونحوهما غيرُ مُعتبَرٍ.
5543 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيج، قَالَ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّنَا نلقَى الْعَدُوَّ غَدًا، وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى، فَقَالَ: "مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ فَكُلُوا، مَا لَمْ يَكُنْ سِنٌّ وَلَا ظُفُرٌ، وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ، أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفْرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ"، وَتَقَدَّمَ سَرَعَانُ النَّاسِ فَأَصَابُوا مِنَ الْغَنَائِمِ وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي آخِرِ النَّاسِ، فَنَصَبُوا قُدُورًا، فَأَمَرَ بِهَا فَأُكْفِئَتْ، وَقَسَمَ بَيْنَهُمْ، وَعَدَلَ بَعِيرًا بِعَشْرِ شِيَاهٍ، ثُمَّ نَدَّ بَعِيرٌ مِنْ أَوَائِلِ الْقَوْمِ، وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ خَيْلٌ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ اللهُ، فَقَالَ: "إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِم أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا فَعَلَ مِنْهَا هَذَا، فَافْعَلُوا مِثْلَ هَذَا".
(عن أبيه، عن جدِّه) كذا رواه أبو الأحوص، والروايةُ المتقدمةُ والمتأخرةُ: (عن جدِّه) بدون ذكر الأب.
قال الغساني: لم يقلْ ذلك أحدٌ غيرُ أبي الأحوص، وسائرُ الرُّواة إنما يَروُونه عن عَبَاية، عن جدِّه، فقيل: إن أبا الأحوص أخطَأَ في ذلك.