(يُحنِّكُه) يَدلُكُ في حنكِه تمرةً ممضوغةً ونحوها.

(مِرْبَد) بكسر الميم وسكون الراء وفتح الموحدة وبمهملة: الموضعُ الذي تُحبَس فيه الإبلُ كالحظيرة للغنم؛ فإطلاقُه هنا لموضع الغنم مجازٌ أو حقيقةٌ بأن أُدخِلَ الغنمُ مِرْبَدَ الإبل، وفيه: جوازُ الوسم في غير الآدمي، وبيانُ ما كان النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - عليه من التواضع، وفعلُ الأشغال بيده، ونظرُه في مصالح المسلمين، واستحبابُ تحنيكِ المولود وحملِه إلى أهل الصلاح؛ ليكونَ أولُ ما يَدخلُ جوفَه رِيقُ الصالحين.

قال (ن): الضربُ في الوجه مَنهيٌّ عنه في كلِّ حيوانٍ محترمٍ؛ لكنه في الآدمي أشدُّ لأنه يَجمع المَحاسنَ، وربما شانَه أو آذَى بعضَ الحواس، وأما الوَسمُ في الوجه ففي الآدمي حرامٌ، وفي غيره مكروهٌ، والوَسمُ: هو أثرُ الكَيِّ، والسِّمَةُ: العلامةُ، والوَسمُ في نحو نَعَمِ الصدقة في غير الوجه مُستحَبٌّ، وقال أبو حنيفة: مكروهٌ، لأنه تعذيبٌ ومُثْلةٌ، وقد نُهي عنه، وأُجيب بأن عمومَ النهي خُصَّ بهذا، فوجب تقديمُه.

* * *

36 - بابٌ إِذَا أَصَابَ قَوْمٌ غَنِيمَةً، فَذَبَحَ بَعْضُهُمْ غَنَمًا أَوْ إِبِلًا بغَيْرِ أَمْرِ أَصْحَابِهِمْ، لَمْ تُؤْكَلْ لِحَدِيثِ رَافِعٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -

وَقَالَ طَاوُسٌ، وَعِكْرِمَةُ فِي ذَبِيحَةِ السَّارِقِ اطْرَحُوهُ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015