(قال) فالضَّمير لعُروة، لكنْ يكون حينئذٍ مُرسَلًا؛ لأنَّه لم يَلْقَ فاطمة.
(فَدَك) بفاءٍ، ومهملةٍ مفتوحتَين، يُصرَف ولا يُصرَف: على مرحلتَين من المدينة، وقيل: ثلاثة.
(صَدَقَته)؛ أي: أَملاكَه التي بالمدينة التي صارتْ بعدَه صدَقةً.
قال (ن): صارتْ له لثلاث حُقوق:
أحدها: ما وُهِبَ له، وذلك وصيَّة مُخَيْرِيق -بضم الميم، وفتح المعجمة، وسكون الياء، وكسر الراء، وبقاف- اليهوديِّ له عنْد إسلامه، وهي سبْعُ حَوائِط في بني النَّضير، وما أَعطاهُ الأَنْصار من أَرضهم، وكان هذا ملْكًا له.
والثاني: حقُّه من الفَيء من أرض بني النَّضِير حين أجلاهم، كانت له خاصةً يُخرجُها في نوائِب المُسلمين، وكذا نِصْفُ أرضِ فَدَك، صالَح أهلَها بعد فتْح خَيْبَر على نصفِ أرضها، وكان خاصًّا له، وكذا ثُلُث أرضِ وادي القُرى، أُخِذَت حين مُصالحةِ أهلِها، وكذلك حِصْنان من حُصون خَيْبَر أخذهما صلْحًا.
الثالث: سَهْمه من خُمُس خيبر، وما افتُتح منها عَنْوةً، وكانت ملكًا لرسول الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، لكنه - صلى الله عليه وسلم - كان لا يَستأثِر بها، بل يُنفقها على أهله، والمسلمين، والمَصالح العامة.
وكلُّ هذه صدقاتٌ يحرُم تملُّكها بعده.
(أن أزيغ)؛ أي: أن أمِيلَ عن الحقِّ إلى غيره.