رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وهجائه، وإعانته المُشركين على حَرْبه، وأما قَول ابن سلَمَة له ما قال؛ فليس فيه تصريحٌ بتأْمينٍ، إنما هو كلامٌ في البَيع والشِّراء، والشِّكاية إليه والاستِئْناس حتى يُمَكَّن من قَتْله.
* * *
(باب الفَتْك بأهْلِ الحَرْب) بفتح الفاء: الغَدْر.
3032 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الأَشْرَفِ"؟ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ: أَتُحِبُّ أَنْ أَقْتُلَهُ؟ قَالَ: "نَعَمْ"، قَالَ: فَأْذَنْ لِي فَأَقُولَ، قَالَ: "قَدْ فَعَلْتُ".
(فأقول)؛ أي: عنِّي وعنْك ما رأيتُه مصلحةً من التَّعريض وغيرِه ما لم يحقِّقْ باطِلًا ولم يُبطل حقًّا.
* * *
3033 - قَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ