الحديث الأول:
(لا خِلابة) مرَّ شرحه في (البيع).
* * *
2408 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبيِّ، عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بن شُعْبَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بن شُعْبَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ الله حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ، وَوَأْدَ الْبناتِ، وَمَنَعَ وَهَاتِ، وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ".
الثاني:
(عقوق) أصلُه القَطْع، كأَنَّ العاقَّ لأُمه يقطَع ما بينهما من الحُقوق.
(الأُمهات) قال (ط): خصِّص بالذِّكر، وإنْ كان برُّ الآباء كذلك، لكنْ برُّ الأُمِّ مُقدَّمٌ في نوع التلطُّف، وبرُّ الأَبِ مقدَّمٌ في الطاعة، وحُسْن المتابعة لرأيه والنُّفوذ لأمره.
(وَوَأدَ البناتِ) ما كانت الجاهليَّة تفعلُه من دفن البنات أحياءً عند ولادتهنَّ؛ لقوله تعالى: {وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ} [التكوير: 8].
(ومنعًا) بالنصب.
(وهات) مبنيٌّ على الكسر، أي: منع ما يجب عليه إعطاؤُه من الحُقوق، وطلَب ما لا يحلُّ له من أموال النَّاس.
وصحَّ عطْفه على (منْعًا)، بتقدير: وقَول: وهاتِ، وهو باعتبار