وإذا جاز الدَّفع إليه فإلى الغُرماء أَولى، ويحتمل الأمرَين بأن يدفع الثَّمَن إليه ليُفرِّقه على غُرمائه إنْ كان رَشيْدًا، ويُنفقه على نفسه إنْ كان سفيهًا، أو باعَه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نيابةً عنه.
قال (ط): ليس في الحديث القِسْمة بين الغُرماء، وليس فيه أنَّه كان عليه دَينٌ، بل إنما باعَه عليه؛ لأنَّه دبَّره، ولم يكن له مالٌ غيره، ومن السُّنَّة أن لا يتصدَّق بماله كلِّه، ويبقَى فقيرًا.
قال (ش): روى النَّسائي: "أنه كان عليه دَينٌ، ودفَع إليه ثمنَه، وقال: اقضِ دَينَك"، قال: وذكره (ط) في (باب: المدبَّر) الآتي.
* * *
قَالَ ابن عُمَرَ فِي الْقَرْضِ إِلَى أَجَلٍ: لاَ بَأْسَ بِهِ، وَإِنْ أُعْطِيَ أَفْضَلَ مِنْ دَرَاهِمِهِ، مَا لَمْ يَشْتَرِطْ. وَقَالَ عَطَاءٌ وَعَمْرُو بن دِينَارٍ: هُوَ إِلَى أَجَلِهِ فِي الْقَرْضِ.
2404 - وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بن رَبيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابن هُرْمُزَ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، عَنْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلًا مِنْ