حُظوظ الأنفُس دون الطَّاعات، وأنَّ خلْطَ الماء باللبن جائزٌ؛ لتبريدٍ، أو لتكثيرٍ، أو كليهما، وإنما يُنهَى عن شَوْبه إذا أراد بيعَه؛ لأنَّه غِشٌّ، وأنَّ مَنْ سبَق إلى موضعٍ من مَجلِس العِلْم فهو أحقُّ به ممن بعدَه.

* * *

2 - بابُ مَنْ قَالَ: إِنَّ صَاحِبَ الْمَاءِ أَحَقُّ بِالْمَاءِ حَتَّى يَرْوَى؛ لِقَوْلِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "لا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ"

(باب مَن قال: إنَّ صاحب الماءِ أحقُّ بالماءِ، حتى يُرْوَى) بفتح الواو من الرِّيِّ.

2353 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبي الزِّناَدِ، عَنِ الأَعْرَج، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لاَ يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ؛ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلأُ".

(الكَلأ) بفتح الكاف، واللام، وبالهمز: العُشْب سواءٌ كان يابسًا أو رَطْبًا.

* * *

2354 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بن بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابن شِهَابٍ، عَنِ ابن الْمُسَيَّبِ، وَأَبي سَلَمَةَ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: أَنَّ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015