(وصرفت)؛ أي: مُنِعت الطُّرُق، أو غُيِّرت، وقال مالك: أي: خلَصَتْ وثبتَتْ، مِن الصِّرْف وهو الخالِص.
وفيه أن لا شُفعةَ إلا في العَقار، وخُصَّ بذلك؛ لأن حِكْمة الشُّفْعة إزالة الضَّرَر عن الشَّريك، وهو أكثَر الأنواع ضرَرًا؛ لأنه يُراد للتَّأبيد، وتثبت الشُّفعة في النَّخْل تابعًا للعَقار لا كالطَّعام، وقال مالكٌ بثُبوت الشُّفْعة فيه، وسبق الحديث قَريبًا.
* * *
وَقَالَ الْحَكَمُ: إِذَا أَذِنَ لَهُ قَبْلَ الْبَيْعِ، فَلاَ شُفْعَةَ لَهُ. وَقَالَ الشَّعْبيُّ: مَنْ بِيعَتْ شُفْعَتُهُ وَهْوَ شَاهِدٌ لاَ يُغَيِّرُهَا، فَلاَ شُفْعَةَ لَهُ.
(باب عَرْضِ الشُّفْعَةِ على صاحبها قبل البَيْع)
2258 - حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بن إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَناَ ابن جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بن مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو بن الشَّرِيدِ، قَالَ: وَقَفْتُ عَلَى سَعْدِ بن أَبي وَقَّاصٍ، فَجَاءَ الْمِسْوَرُ بن مَخْرَمَةَ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى إِحْدَى مَنْكِبَيَّ، إِذْ جَاءَ أَبُو رَافِعٍ مَوْلَى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا سَعْدُ! ابْتَعْ مِنِّي بَيْتَيَّ فِي دَارِكَ. فَقَالَ سَعْدٌ: والله ما أَبْتَاعُهُما. فَقَالَ المِسْوَرُ: والله لتبْتاعَنَّهُمَا. فَقَالَ سَعْدٌ: والله لاَ أزِيدُكَ عَلَى أرْبَعَةِ آلاَفٍ مُنَجَّمَةٍ أَوْ