بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
36 - كِتَابُ الشُّفْعَة
(كتاب الشُّفْعة)
مشتقَّةٌ مِن شفَعتُ كذا بكذا: جعَلْتُه شَفْعًا، وكأن الشَّفيع يجعل نصيبَه شَفْعًا بضمِّ نصيب صاحبه له، وفي الاصطلاح: تملُّكٌ قَهريٌّ في العَقار بعِوَضٍ يَثبت على الشَّريك القَديم للحادث، وقيل: تملُّكُ العَقار على مُشتريه جَبْرًا بمِثْل ثمنِه.
2257 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبي سَلَمَةَ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابرِ بن عَبْدِ الله - رضي الله عنهما - قَالَ: قَضَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ، فَلاَ شُفْعَةَ.
(ما لم يقسم) فيه أنه لا بُدَّ أن يكون قابلًا للقِسمة لا كحمَّامٍ صغيرٍ.