ابن دِينَارٍ، عَنْ أَبي الْمِنهالِ قَالَ: كُنْتُ أتَّجِرُ فِي الصَّرْفِ، فَسَأَلْتُ زيدَ ابن أَرْقَمَ - رضي الله عنه -، فَقَالَ: قَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -.
2061 - وَحَدَّثَنِي الْفَضْلُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بن مُحَمَّدٍ، قَالَ ابن جُرَيْجٍ: أَخْبَرَني عَمرُو بن دِينَارٍ، وَعَامِرُ بن مُصْعَب: أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا الْمِنْهالِ يَقُولُ: سَاَلْتُ الْبَرَاءَ بن عَازِب وَزَيْدَ بن أَرْقَمَ عَنِ الصَّرْفِ، فَقَالاَ: كُنَّا تَاجِرَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَسَألْنَا رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الصَّرْفِ، فَقَالَ: "إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلاَ بَأس، وَإِنْ كَانَ نَسَاءً فَلا يَصلُحُ".
(باب التِّجارة في البَزِّ (?) وغيرِه)
هو بفتح الموحَّدة، وتشديد الزاي، أي: أمتعَة البزاز، وعند بعضهم: (البر) بالراء، وهو تصحيفٌ، قال (ك): في بعضها: (في البَرِّ) بفتح الباء، وبالراء، وهو المناسب لمَا يأْتي بعده: (باب: التِّجارة في البحر)، قال: وفي بعضها بعده: (وغيره)؛ أي: غير البَرِّ، وهو البحر.
(نابهم)؛ أي: عرَضَ لهم.
(ولا بيع) عطفه على (تجارة) مع كونها أَعمَّ؛ لأنَّ البَيع كما أشار