(باب الاعتِكافِ في العَشْر الأَوسَط)
2044 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن أَبي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبو بَكْرٍ، عَنْ أَبي حَصِينٍ، عَنْ أَبي صَالحٍ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: كانَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَعْتكِفُ فِي كُلِّ رَمَضَان عَشْرَةَ؛ أيامٍ، فَلَمَّا كانَ الْعَامُ الَّذِي قُبضَ فِيهِ اعْتكَفَ عِشْرِينَ يَوْمًا.
(عشرة أيام) ليس فيه تعيينُ أنَّه الوَسَط حتى يُطابقَ الترجمة إلا أنْ يُقال: قد قُيِّد في غير هذه الرِّواية، والمُطلَق يُحمَل على المُقيَّد، أو أنَّ الظَّاهر مِن إطلاق العشرين أنها متواليةٌ، والعشْر الآخِر منها، فبالضَّرورة يدخُل العشر الأوسَط فيها.
* * *
(باب مَن أَرادَ أنْ يعتكِفَ ثُمَّ بَدَا لَهُ)؛ أي: ظهرَ له أنْ لا يَفعَل.
2045 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ، أَخْبَرَناَ عَبْدُ الله، أَخْبَرَناَ الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بن سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثتنِي عَمرَةُ