فوافَق المدنيين حيث عرَف أنه الحقُّ بوحيٍ، وخالفَ غيرَهم بخلافه.
* * *
2006 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بن مُوسَى، عَنِ ابن عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ الله ابن أَبي يَزِيدَ، عَنِ ابن عَباسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: مَا رَأَيْتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -يتحَرَّى صِيَامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ عَلَى غيْرِهِ، إِلَّا هذَا الْيَوْمَ؛ يَوْمَ عَاشورَاءَ، وَهذَا الشَّهْرَ. يعنِي: شَهْرَ رَمَضَانَ.
السابع:
(وهذا الشهر) عطفٌ على هذا اليوم، وهو وإنْ لم يَدخُل في لفْظ المُستثنى؛ لكنْ بتقدير: وصِيَام شهْر فضله على غيره، وهو من اللَّفِّ والنَّشْر التَّقديري، أو يُعتبر في الشَّهر أيامه يومًا فيومًا موصوفًا بهذا الوصْف.
قالوا: وسبَبُ تخصيصهما: أنَّ رمضان فَريضةٌ وعاشُوراء كان فَريضةً، نعَمْ، ورَدَ: (أنَّ أفْضَل الأيام يوم عرَفة)، وهذا: (أنَّ أفْضلَها عاشوراء)، فيُجاب: بأنَّ عاشوراء أفْضل من حيث العُموم، وعرفة أفضل من جهةٍ أُخرى، أو لذاته من حيثُ هو، ولو أُعيد الضَّمير في فضْله إلى الصِّيام لكان سُقوط السُّؤال ظاهرًا.
* * *
2007 - حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بن إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ سَلَمَةَ بن