(فصم ثلاثة أيام) بيانٌ لقوله في الآية: {صِيَامٍ} وكذا التصدُّق على ستة مساكين بالفَرْق بيانٌ لقوله تعالى: {أَوْ صَدَقَةٍ}، لا يُقال: الفاء تدلُّ على التَّرتيب، والآية تخييرٌ؛ لأن عنْد عدَم الشَّاة إنما التَّخييرُ بين أمرَين لا بين ثلاثةٍ.
قال (ن): ليس المراد أنه لا يُجزئ كالصَّوم إلا لعادِمِ الهَدْي، بل سأَله عن النُّسُك، فإنْ كان موجودًا فالتَّخيير بين ثلاثةٍ، وإلا فبين اثنين.
(نصف صاع)؛ أي: لأن الصَّاع أربع أَمْدادٍ، والمُدُّ رِطْلٌ وثلُثٌ، فهو موافقٌ لرواية الفَرْق الذي هو ستَّة عشَر رطلًا، وكذا قاله الشَّافعي، إنما يُشكِل على من يُفسِّر الصَّاع بغير ذلك.
* * *
(باب النُّسُك شاةٌ)
1817 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا شِبْلٌ، عَنِ ابن أَبي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن أَبي لَيْلَى، عَنْ كعْبِ بن عُجْرَةَ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - رَآهُ، وَأَنَّهُ يَسْقُطُ عَلَى وَجْهِهِ فَقَالَ: "أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ؟ " قَالَ: نعمْ. فَأمَرَهُ أَنْ يَحْلِقَ وَهُوَ بِالْحُدَيْبيَةِ، وَلَمْ يتبيَّنْ لَهُمْ: أَنَّهُمْ يَحِلُّونَ بِهَا، وَهُمْ عَلَى طَمَعٍ أَنْ