(باب ما جاء في الوتر)
الحديث الأول:
"مثنى مثنى" بلا تنوين، وتنكيره للتأكيد، ومُنِعَ صرفُه للعدل والوصف، وقال في "الكشاف": لتكرُّر العدل.
"توتر"؛ أي: الركعة، ففيه أنَّ أقلَّ الوتر ركعة، وأنها تكون مفصولةً بالتسليم مما قبلَها، وبه قال الأئمةُ الثلاثة خلافًا لأبي حنيفة فيهما، وفيه التسليمُ من كلِّ ركعتين.
* * *
992 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْبٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ، وَهْيَ خَالتهُ، فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ وِسَادَةٍ، وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا، فَنَامَ حَتَّى انتصَفَ اللَّيْلُ أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ، فَاسْتَيْقَظَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ، ثُمَّ قَرَأَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ آلِ عِمْرَانَ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ، فتوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي فَصَنَعْتُ مِثْلَهُ، فَقُمْتُ إلَى جَنْبِهِ، فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِي، وَأَخَذَ بِأُذُنِي يَفْتِلُهَا، ثُمَّ صَلَّى رَكعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكعَتَيْنِ، ثُمَّ أَوْتَرَ، ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى جَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ فَقَامَ فَصَلَّى رَكعَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ.