إثباتُ أنَّها صلاةُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
(لا أم لك) ذمَّهُ حيثُ جَهِلَ أنَّ هذه السُّنَّة.
* * *
(باب التَّكبيرِ إِذا قَامَ من السُّجُود)
88 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: أَخْبَرَناَ هَمَّامٌ، عَنْ قتادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ شَيْخٍ بِمَكَّةَ فَكَبَّرَ ثِنْتَيْنِ وَعِشْرِينَ تَكْبِيرَةً، فَقُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّهُ أَحْمَقُ، فَقَالَ: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ، سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِم - صلى الله عليه وسلم -.
وَقَالَ مُوسَى: حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنَا قتادَةُ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ.
(باب التَّكبيرِ إِذا قَامَ من السُّجُود)
الحديث الأَوَّل:
(ثنتين وعشرين)؛ أي: لأنَّها رُباعيَّة، أمَّا في الثُّنائيَّة فإحدى عشرةَ، وفي الثُّلاثيَّة فسبعَ عشرةَ، ففي الصَّلوات الخمس أربعٌ وتسعون تكبيرةً.
(أنَّه)؛ أي: الشَّيخ.