وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دينٌ فَقَضَانِي وَزَادَنِي.
(قال مسعر) إدراجٌ من الرَّاوي.
(أُراه) بضَمِّ الهمزة، أي: أَظُنُّ.
(ضحى)؛ أي: أظنُّه قال زيادةً هذه اللَّفظة.
(فقال)؛ أي: النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -.
ووجه مطابقته للتَّرجمة: أنَّ معناها: ما يَفعَل إِذا قَدِمَ، والحديث مُختصرٌ من طويلٍ يأتي في (كتاب البيع) وغيرِه في شراء الجمَل، وأنَّه جاء يَتقاضَى منه الثَّمَن.
قال (ن): هذه الصَّلاة مقصودةٌ للقُدوم من السَّفَر لا تحيَّة المَسجِد، وفيه استحبابُ قَضاء الدَّينِ زائِدًا.
* * *
(باب: إِذا دخَلَ أحدُكُم المَسجِد فليَرْكعْ)
444 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقيِّ، عَنْ أَبِي قتادة السَّلَمِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا دَخَلَ أَحَدكمُ الْمَسْجدَ فَلْيَرْكعْ ركعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ".