الثَّاني:
(لا يتفِلَنَّ) بمثنَّاةٍ فوق وبضَمِّ الفاء وكسرها، وهو شبيهٌ بالبَصْق، وسبق أَنَّ أوَّله البَزْق، ثم التَّفْل، ثم النَّفْث، ثم النَّفْخ.
* * *
(باب ليَبْزُق عن يَساره) بضَمِّ الزَّاي، أي: في الصَّلاة؛ لأَنَّ الحديث مُقيَّدٌ به، كما سبَق عكسه في الباب قبلَه، والتَّقييد في التَّرجَمة، والإطلاق في الحديث، فيُحمل كلُّ مطلَقٍ منهما على مقيَّده.
413 - حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا قتَادَة قَالَ: سَمِعْتُ أَنس بْنَ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا كانَ في الصَّلاَةِ فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ، فَلاَ يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلاَ عَنْ يَمِينهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِه أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ".
414 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَبْصَرَ نُخَامَةً في قِبْلَةِ الْمَسْجدِ فَحَكَّهَا بِحَصَاةٍ، ثُمَّ نهَى أَنْ يَبْزُقَ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ عَنْ يَمِينهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِه أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى.
وَعَنِ الزُّهْرِيِّ: سَمِعَ حُمَيْدًا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، نَحْوَهُ.