(باب لا يَبصُق عن يَمينه في الصَّلاة)
410 - و 411 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدٍ أَخْبَرَاهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى نُخَامَةً في حَائِطِ الْمَسْجدِ، فتنَاوَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَصَاةً فَحَتَّهَا ثُمَّ قَالَ: "إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدكمْ فَلاَ يتنخَّمْ قِبَلَ وَجْهِهِ وَلاَ عَنْ يَمِيْنهِ، ولْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِه أو تَحْتَ قَدَمِهِ اليُسْرَى".
الحديث الأَوَّل:
(فحَتَّهَا) بالمُثنَّاة فوق، أي: حَكَّها وفَرَكَها.
(لا يتنخَّم)؛ أي: والبُصاق مثلُه، فهو وجْهُ التَّرجَمة، ولهذا قال - صلى الله عليه وسلم - في مقابله: (وليَبْصُقْ عَنْ يَسَاره).
* * *
412 - حَدَّثنا حَفْصُ بنُ عَمْرٍ قَالَ: حَدَّثَنا شُعْبةُ قَالَ: أَخْبَرني قتادَة قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا قَالَ: قَالَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ يتفِلَنَّ أَحَدكمْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلاَ عَنْ يَمِينهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِه أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ".