بَدْرٍ (?)، فَسَأَلهُمْ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ}.
فَقَالَ بَعْضُهُمْ: أُمِرْنَا نَحْمَدُ اللَّهَ وَنَسْتَغْفِرُهُ إِذَا نُصِرْنَا وَفُتِحَ عَلَيْنَا، وَسَكَتَ بَعْضُهُمْ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا.
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: فَقَالَ لِي عُمَرُ -رضي اللَّه عنه-: أَكَذَلِكَ تَقُولُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ؟
قَالَ: فَقُلْتُ: لَا، قَالَ: فَمَا تَقُولُ؟
قَالَ -رضي اللَّه عنه-: هُوَ أَجَلُ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَعْلَمَهُ لَهُ، قَالَ: {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ}، وَذَلِكَ عَلَامَةُ أَجَلِكَ، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا.
فَقَالَ عُمَرُ -رضي اللَّه عنه-: مَا أَعْلَمُ مِنْهَا إِلَّا مَا تَقُولُ (?).
قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ: وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ:
1 - فَضِيلَةٌ ظَاهِرَةٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَتَأْثِيرٌ لِإِجَابَةِ دَعْوَةِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنْ يُعَلِّمَهُ اللَّهُ التَّأْوِيلَ، وَيُفَقِّهَهُ فِي الدِّينِ.
2 - وَفِيهِ جَوَازُ تَأْوِيلِ الْقُرْآنِ بِمَا يُفْهَمُ مِنَ الْإِشَارَاتِ، وَإِنَّمَا يَتَمَكَّنُ مِنْ ذَلِكَ مَنْ رَسَخَتْ قَدَمُهُ فِي الْعِلْمِ، وَلِهَذَا قَالَ عَلِيٌّ -رضي اللَّه عنه-: أَوْ فَهْمًا يُؤْتِيهِ