يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا (?).
قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ: وَفِي الْحَدِيثِ مِنَ الْفَوَائِدِ:
1 - اسْتِحْبَابُ تَكْفِينِ الْمُحْرِمِ فِي ثِيَابِ إِحْرَامِهِ.
2 - وَفِيهِ أَنَّ إِحْرَامَهُ بَاقٍ، وَأَنَّهُ لَا يُكَفَّنُ فِي الْمَخِيطِ.
3 - وَفِيهِ التَّكْفِينُ فِي الثِّيَابِ الْمَلْبُوسَةِ.
4 - وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ دَوَامِ التَّلْبِيَةِ إِلَى أَنْ يَنْتَهِيَ الْإِحْرَامُ.
5 - وَأَنَّ الْإِحْرَامَ يَتَعَلَّقُ بِالرَّأْسِ لَا بِالْوَجْهِ (?).
فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَاسْتَحْكَمَ غُرُوبُهَا بِحَيْثُ ذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيلًا، وَغَابَ