3 - أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا شَهِدَ غَزْوَةَ ذَاتِ الرِّقَاعِ (?)، وَقَدْ ثَبتَ في الصَّحِيحِ أَنَّ أَوَّلَ مَشَاهِدِهِ كَانَتِ الخَنْدَقَ (?)، فتَكُونُ ذَاتُ الرِّقَاعِ بَعْدَ الخَنْدَقِ.
4 - أَنَّ الإِمَامَ البُخَارِيَّ رَوَى في صَحِيحِهِ عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللَّه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- صَلَّى بِأَصْحَابِهِ في الخَوْفِ في الغَزْوَةِ السَّابِعَةِ غَزْوَةِ ذَاتِ الرَقَاعِ (?).
وَالتَّنْصِيصُ عَلَى أَنَّهَا سَابعُ غَزْوَةٍ مِنْ غَزَوَاتِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- تَأْيِيدٌ لِمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ البُخَارِيُّ مِنْ أَنَّهَا بَعْدَ خَيْبرَ، فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ المُرَادُ الغَزَوَاتُ التِي خَرَجَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فِيهَا بِنَفْسِهِ مُطْلَقًا، وَإِنْ لَمْ يُقَاتِلْ، فَإِنَّ السَّابِعَ مِنْهَا تَقَعُ قَبْلَ أُحُدٍ، وَلَمْ يَذْهَبْ أَحَدٌ إلى أَنَّ غَزْوَةَ ذَاتِ الرِّقَاعِ قَبْلَ غَزْوَةِ أُحُدٍ؛ لأنَّهُمْ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ صَلَاةَ الخَوْفِ مُتَأَخِّرَةٌ عَنْ غَزْوَةِ الخَنْدَقِ، فتَعَيَّنَ أَنْ تَكُونَ ذَاتُ الرِّقَاعِ بَعْدَ بَنِي قُرَيْظَةَ، فتَعَيَّنَ أَنَّ المُرَادَ الغَزَوَاتُ التِي وَقَعَ فِيهَا القِتَالُ، وَالأُولَى مِنْهَا: بَدْرٌ،