فَكَانَ الخَاتَمُ فِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثُمَّ فِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ -رضي اللَّه عنه- بَعْدَهُ، ثُمَّ فِي يَدِ عُمَرَ -رضي اللَّه عنه- بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ -رضي اللَّه عنه-، ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُثْمَانَ -رضي اللَّه عنه- بَعْدَ عُمَرَ -رضي اللَّه عنه- سَتَّ سِنِينَ، فَلَمَّا كَانَ فِي السِّتِّ البَاقِي (?) كَانَ مَعَهُ عَلَى بِئْرِ أَرِيسٍ (?)، فَحَرَّكَ خَاتَمَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فِي يَدِهِ فَوَقَعَ فِي البِئْرِ، فَطَلَبَهُ (?) عُثْمَانَ -رضي اللَّه عنه- وَمَنْ كَانَ مَعَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ (?).

قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ: وَالذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ إِنَّمَا بَالَغَ عُثْمَانُ -رضي اللَّه عنه- فِي التَّفْتِيشِ عَلَى الخَاتَمِ لِكَونِهِ أَثَرُ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَدْ لَبِسَهُ وَاسْتَعْمَلَهُ وَخَتَمَ بِهِ، وَمِثْلُ ذَلِكَ يُسَاوِي فِي العَادَةِ قَدْرًا عَظِيمًا مِنَ المَالِ، وَإِلَّا لَوْ كَانَ غَيْرُ خَاتَمِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لَاكْتَفَى بِطَلَبِهِ بِدُونِ ذَلِكَ، وَبِالضَّرُورَةِ يُعْلَمُ أَنَّ قَدْرَ المُؤْنَةِ التِي حَصَلَتْ فِي الأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ تَزِيدُ عَلَى قِيمَةِ الخَاتَمِ لَكِنِ اقْتَضَتْ صِفَتُهُ عَظِيمَ قَدْرِهِ فَلَا يُقَاسُ عَلَيْهِ كُلُّ مَا ضَاعَ مِنْ يَسِيرِ المَالِ (?).

وَعِنْدَمَا عَزَمَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَلَى إِرْسَالِ الكُتُبِ اخْتَارَ الرُّسُلَ مِنْ أَصْحَابِهِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015