فِي النَّار.
وصرحوا بِحرْمَة رِوَايَة الْمَوْضُوع على من عرف كَونه مَوْضُوعا أَو غلب على ظَنّه وَضعه، وَلَو فِي التَّرْغِيب والإنذار، إِلَّا فِي مقَام التَّبْيِين والإظهار. وَلَا يُقَال: قَالَ رَسُول الله بِصفة الْجَزْم إِلَّا أَن يكون الحَدِيث صَحِيحا ظَاهرا كَالشَّمْسِ فِي رَابِعَة النَّهَار.
قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: توعد عَلَيْهِ السَّلَام بالنَّار من كذب عَلَيْهِ، بعد أمره التَّبْلِيغ عَنهُ، فَفِي ذَلِك دَلِيل على أَنه إِنَّمَا أمره أَن يبلغ عَنهُ الصَّحِيح دون السقيم، وَالْحق دون الْبَاطِل، لَا أَن يبلغ عَنهُ جَمِيع مَا روى، لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ: " كفى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَن يحدث بِكُل مَا سمع " فَمن روى حَدِيثا وَهُوَ شَاك فِيهِ أصحيح أَو غير صَحِيح، يكون كَأحد الْكَاذِبين، لحَدِيث عَليّ عِنْد ابْن ماجة مَرْفُوعا " من روى عني حَدِيثا وَهُوَ يرى أَنه كذب فَهُوَ أحد الْكَاذِبين ".