7047 - (00) (00) حدَّثنا أَبُو بَكرٍ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى وَأَبُو بَكرٍ بْنُ نَافِعٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحْمَنِ، (يَعْنُونَ ابْنَ مَهْدِيٍّ)، عَنْ سُفْيَانَ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال العيني في عمدة القاري [4/ 228] (فإن قلت) المساءلة هل هي عامة على جميع الأمم أم على أمته صلى الله عليه وسلم فذهب الحكيم الترمذي إلى أنها تختص بهذه الأمة، وقال: كانت الأمم قبل هذه الأمة تأتيهم الرسل فإن أطاعوا فذاك وإن أبوا اعتزلوهم وعوجلوا بالعذاب فلما أرسل الله محمدًا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين أمسك عنهم العذاب وقبل الإسلام ممن أظهر سواء أسر الكفر أم لا فلما ماتوا قيض الله لهم فتان القبر ليستخرج سرهم بالسؤال وليميز الله الخبيث من الطيب ويثبت الذين آمنوا ويضل الظالمين، ثم قال العيني: ويؤيده حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه مرفوعًا "إن هذه الأمة تبتلى في قبورها الحديث أخرجه مسلم، ويؤيده أيضًا قول الملكين: ما تقول في هذا الرجل محمد، وحديث عائشة أيضًا عند أحمد بلفظ: وأما فتنة القبر فبي يفتنون وعني يسألون. وذهب ابن القيم إلى عموم المساءلة وقال: ليس في الأحاديث ما نفى المساءلة عمن تقدم من الأمم وإنما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بكيفية امتحانهم في القبور لا أنه نفي ذلك عن غيرهم، قال: والذي يظهر أن كل نبي مع أمته كذلك فيعذب كفارهم في قبورهم بعد سؤالهم وإقامة الحجة عليهم كما يعذبون في الآخرة بعد السؤال وإقامة الحجة عليهم.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري في الجنائز باب ما جاء في عذاب القبر [1369] وفي تفسير سورة إبراهيم باب يثبت الله الذين آمنوا [4699]، والترمذي في تفسير سورة إبراهيم [3120]، وأبو داود في السنة باب في المسألة في القبر وعذاب القبر [4750]، وابن ماجه في الزهد باب ذكر القبر والبلى [4323]، والنسائي [6/ 101].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في هذا الحديث فقال:
7047 - (00) (00) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وأبو بكر) محمد بن أحمد (بن نافع) العبدي البصري، صدوق، من (10) روى عنه في (9) أبواب (قالوا حدثنا عبد الرحمن يعنون بن مهدي) بن حسان الأزدي البصري، ثقة، من (9) (عن سفيان) بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي، ثقة إمام حجة، من (7) روى عنه في