وإن تكن زدت فسلم واسجد ... ثم تشهد والسلام أعد

وفي اجتماع النقص والزيد احكما ... في ذاك ما للنقص قد تقدما

ومن لقبلي تذكر وقد ... سلم إن لم يطل الأمر سجد

في الطول لا وابطلها إن ترتبا ... على ثلاث سنن قد وجبا

والبعدي يسجد ولو بعد سنين ... مضت ولكن بشروط تستبين

وليس يجزىء لفرض عدما ... وليس يلزم لندب خصما

وهو لنقص سنتين فاسمع ... لا سنة خفيفة فلتدع

إلا لسر ولجهر فالسجود ... يلزم في كليهما بلا جحود

فالسر في الجهر اعتبره نقصا ... والعكس عن فكرك لا يستعصى

وسجد البعدي من تكلما ... سهوا ومن عن اثنتين سلما

والزيد دون المثل يكفيه السجود ... والمثل يبطل الصلاة لا جحود

من شك في النقص كمن تيقنا ... أتى به وسجد البعدي هنا

من شك في السلام ثم سلما ... في القرب ما عليه شيء لزما

وصاحب الوسواس يلغي وسجد ... بعد السلام مطلقا طول الأمد

والجهر بالقنوت لغو مطلقا ... والكره للعامد قد تحققا

ومن قرا في غير الأوليين ... سورة أو صلى على الامين

عمدا وسهوا قائما أو جالسا ... فما عليه حرج ولا أسا

كالزيد والنقص على سورة أو ... خرج للمثل ولو عمدا رووا

كمن براس أو يد ليفهما ... أشار لا شيء عليه فاعلما

ومن لأم الذكر في الركعة قد ... كرر سهوا بعد تسليم سجد

فإن تعمد فقال الأصل ... فالظاهر البطلان وهو ثقل

من نسي السورة ثم في الركوع ... ذكرها مضى ويمنع الرجوع

والجهر في غير محله كسر ... أعيد إن قبل الركوع قد ذكر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015