قوله [فرخص لهما في قمص الحرير] عند الإمام (?) هذا إما يحمل على المخلوط لأن اللفظ يطلق عليه أيضًا، فإن الخالص غير جائز، ولو في الحرب نعم يجوز ما لحمته من حرير في الحرب دون غيره وهو محمل الحديث، أو رخصهم لما أن الضرورة لم تكن تندفع بدونه، قوله [وأطول