عينه عمر، كان اثنا عشر منه كعشر من هذا فلا اختلاف في الروايتين معنى، أي في التي أخذنا بها وفي هذه [وقال الشافعي لا أعرف الدية إلا من الإبل] والفرق بين مذهبه ومذهبنا أنا نجوز أن يعطي الدراهم عند قدرة الإبل وهو لا يجوزه إلا إذا لم يقدر على الإبل، قوله [في المواضح خمس] بفتح الخاء أي في الخطأ وفي العمد القصاص، قوله [دق رجل إلخ] ولا يذهبن عليك الفرق بين المنكسر وهو الدق القلع فما اشتهر بين الجهال من انقلاع سن النبي صلى الله عليه وسلم ناشئ من جهلهم وإنما فلت رباعيته فلا قليلاً.

قوله [وألح الآخر] هذا الآخر هو الأول وليس بالمدعا عليه وإنما عبر عنه بذلك باعتبار معاوية، قوله [شأنك بصاحبك] أي إذا كنت غير راض إلا بالاقتصاص فخذ من صاحبك.

[فقال له معاوية إلح] فيه دلالة على ما قال الإمام إن الأصل هو القصاص والدية بدل عنه وقال الشافعي بل حقه في أحدهما لا على التعيين فلو قال عفوت عنك ليس عندنا له الدية وعنده له أن يأخذ الدية.

قوله [وقال بعض أهل العلم لا قود إلا بالسيف] رواه ابن ماجة والرضخ المذكور في حديث الباب إنما كان تغليظًا لا قصاصًا وقد ثبت القتل بإقراره، قوله [لزوال الدنيا] أي وليس فيه مسلم، قوله [لا كبهم الله] المشهور أن أكب لازم وكب متعد لكن قد يستعمل أحدهما موضع الآخر.

قوله [لا يحل دم أمرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث] وهو مشكل بما ثبت من قتل البغاة وشارب الخمر بعد ثلاث إذا رأى الإمام أن يقتله إلى غير ذلك، والجواب تعميم بعض هذه الأقسام الثلاثة المذكورة كالتارك لدينه المفارق للجماعة فإنه كما يصدق على المرتد يصدق على الباغي وقاطع الطريق وغيرهما وليس هذا التعميم وتعدية الحكم في غير المرتد مبنيًا على مجرد القياس حتى يجب كون المعدي إليه مساويًا للأصل حتى يصح التعدية ولا فوقه حتى يثبت الحكم فيه بدلالة النص

طور بواسطة نورين ميديا © 2015