كان لاقتران الشروط الفاسدة أو نهى تنزيه لإفلاس المهاجرين إذ ذاك.

قوله [وهو قول مالك بن أنس والشافعي] والمشهور في كتب أصحابنا من مذهب الشافعي خلاف ما ذكره المؤلف ولعل (?) له فيه روايتين في الجواز والعدم.

[أبواب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم]

قوله [فإن شاءوا قتلوا وإن شاؤا أخذوا الدية] وبظاهره أخذ الشافعي حيث قال الواجب (?) أحدهما لا على التعيين وإنما يتعين أحدهما بتعيين الولي.

قوله [وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة] اختلفت الروايات (?) فيها ففي بعضها ذكر الخلفة ثلاثة وأربعين وفي الأخرى ذكرها أربعة وثلاثين وفي بعضها الخلفات أربعون فقط، وذكر في بعضها أن تكون الكل خلفات فلما لم يتعين بهذه الروايات شيء أخذنا برواية ابن مسعود وفيه من كل قسم خمس وعشرون لأنها رواية فقيه مع أن فيه تغليظًا بالنسبة إلى دية الخطأ.

قوله [جعل الدية اثنا عشر ألفًا] وكان الدرهم (?) أقل من الدرهم الذي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015