نكاح الشغار على ما فسره (?) لا يتحقق حينئذ فكيف يجترئ على إبطاله وكأن الذاهبين إلى فسخه رأوا بقاء بعض ذاتيات الشغار مرئي بقاء جميعها فقالوا ما قالوا وهذا يبطل كثيرًا من الأحكام.
قوله [نهى أن يتزوج المراة على عمتها] والأصل فيه قوله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} فإن معللية الأحكام توجب النظر في التحريم ما علته فعلم أنها ما يوجه الرقابة من القطعية (?).
قوله [إن أحق الشروط أن يوفى بها] ظاهر أن الشروط يوفى بها ما لم يقع منافية لعقد الزوجية، فأما إذا شرط ما ينافيه، كما إذا شرط لها أن لا يخرجها من بيتها فهذا ينافي عقدة الزواج، كما قال الله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} فلا يجب عليه وفاؤه فإنه قلب الموضوع، والحاصل (?)