يثبت استثناء الآية عن كونها مكية ولم يثبت بعد أو يتكلف في الجواب بأنها لم تعمل عليها في حق هذا الجزئي خاصة وحاصل الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت الآية لم يظن المتعة داخلة في الحرمة بل ظن دخولها في إفراد قوله تعالى {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ} ثم لما علم ذلك بالوحي أو من نفسه أعلن بحرمتها ولا يبعد أن لا يستوفي أول النظر في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ} جملة إفراده بل يبقى بعضها خارجًا ثم لما علم الدخول حكم بكونه منه.
[باب النهي عن نكاح الشغار (?)] قوله [من انتهب نهبة فليس منا] لا يخفى مناسبته بالجمل الثلاث السابقة فإن أخذ المال بغير الوجوب، كما في الجلب والجنب في الخيل طرف من النهب، وكذلك شق النفوس كما في جلب الزكاة وجنبها مع ما فيه من احتمال أن لا يذهب المصدق هناك فيسلم له ماله قسم منه وفي الشغار يبقى حق المرأة على الزوجين أو على أولياء المرأتين إذا رضوا بتركه ونفره فكان نهبًا. قوله: [ويجعل لهما صداق المثل وهو أهل الكوفة] ولعل الحق ما قالوا فإن