الأكبر يوم عرفة، لما أن الوقوف بعرفة فيه، والحج العرفة، وقيل: بل النهر لما أن معظم أفعال الحج فيه مثل الوقوف بالمزدلفة بعد ما صلوا الصبح بغلس ورمي جمرة العقبة والذبح والحلق وطواف الزيارة.
قوله [أن ابن عمر كان يزاحم على الركنين إلخ] لم يرد بالزحام ما يتبادر منه من الزحام الذي يتأذى به الناس لأنه منهي عنه، كيف وقد ارتكبه من سلم فقاهته بين الأصحاب وتوافقت على كونه ثقة أرباب الألباب، مع أنه لا يظن به إلا ارتكاب ما ليس محظورًا شرعًا، إنما المراد بالازدحام ما يلزمه من احتمال أذى الناس في تزاحمهم وطول تلبثه منتظرًا وقت تفاقمهم.
قوله [إن مسحهما كفارة للخطايا] ولا ريب في أن من لم يستلمه لعذر ازدحام الناس واكتفى باستقباله فإنه يكفر خطاياه، إلا أنه لا يخفى التفاوت بين إتيان الطاعة نفسها، وبين أن يؤتى للرجل ثوابها منة منه سبحانه وفضلاً، فكان ابن عمر أشار بذلك القول إلى فضل الحجر، فيتضح بذلك وجه مقاساته الشدائد في الوصول إليه.
قوله [الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه إلخ].
استدل بذلك من (?) قال إن الطهارة شرط للطواف، فإن التشبيه عنده